ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٤٣ - الحديث ٧
[الحديث ٦]
٦وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع لَا يَرَى فِي شَيْءٍ الْغُسْلَ إِلَّا فِي الْمَاءِ الْأَكْبَرِ.
هَذَا الْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْغُسْلِ مِنَ الْمَاءِ الْأَكْبَرِ سَوَاءٌ أُنْزِلَ بِشَهْوَةٍ أَوْ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ فِي النَّوْمِ كَانَ ذَلِكَ أَوْ فِي الْيَقَظَةِ وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ قَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى الْغُسْلَ إِلَّا فِي الْمَاءِ الْأَكْبَرِ فَمَعْنَاهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدِ الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَلَيْسَ فِي شَيْءٍ بَعْدَ ذَلِكَ غُسْلٌ إِلَّا فِي الْمَاءِ الْأَكْبَرِ بِدَلَالَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ.
[الحديث ٧]
٧وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
الحديث السادس:
و لعل قوله عليه السلام" لا يرى في شيء" أي: مما يخرج من الرجل.
قوله رحمه الله: سواء أنزل بشهوة قال الفاضل التستري رحمه الله: فيه تأمل، لأن المعنى نفي الغسل عما عدا الأكبر، و أما إثباته لجميع أفراده فلا، و لعل العموم يستفاد من العرف.
قوله رحمه الله: فمعناه إذا لم يكن قال الفاضل التستري رحمه الله: و يحتاج مع ذلك أيضا إلى حمل الغسل على غسل الجنابة، و إلا فموجب غيره غير منحصر فيما ذكر.
الحديث السابع: حسن.
و لا خلاف فيه بين الأصحاب.